رواه البخاري (?) -واللفظ له- ومسلم (?).
5184 - وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين) (?) أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته".
أخرجاه (?) أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلق أبي بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا) (?) قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة".
5185 - وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (?) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى