غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (?).

قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري (?).

5129 - وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (?).

5130 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه د (?) س (?) ق (?) وهذا لفظه.

5131 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".

رواه ابن ماجه (?) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015