83 - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة

5025 - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (?)، وإلقاء الحجر (?) ".

رواه الإمام أحمد (?).

5026 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (?) ".

رواه الدارقطني (?).

5027 - عن عتبة (?) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" (?) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".

رواه ابن ماجه (?) من رواية مسلمة بن علي (?)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015