74 - باب آخر من المزارعة

4982 - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أن (?) يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".

رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?) ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن) (?) المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

4983 - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".

رواه ت (?) وقال: حديث صحيح حسن (?)، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث (?)، وقال نحو حديثهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015