الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا".
رواه مسلم (?) وهذا لفظه، وروى البخاري (?) قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يُكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه (?) ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وفي لفظ له (?) أيضًا: "فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنُهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق".
4976 - ولمسلم (?) عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: "سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات (?) وأقبال (?) الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به".