اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) من رواية حميد الشامي (?)، وسئل عنه أحمد (?)
ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه.
101 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (?) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (?) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".
رواه الدارقطني (?)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
102 - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
رواه الدارقطني (?)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.