ولمسلم (?) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".
وفي لفظ للإمام أحمد (?): "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً (فهو أحق) (?) ".
4902 - وله (?) عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد متاعه عند مفلسٍ بعينه فهو أحق به".
4903 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".
كذا رواه مالك (?) مرسل، وكذلك رواه أبو داود (?) من رواية مالك، ورواه أبو داود (?) أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى حديث مالك، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".
4904 - وروى أبو داود (?) نحو هذا متصلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود: وحديث مالك أصح.