4814 - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".
رواه خ (?) م (?) وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك".
وعند البخاري (?): قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه".
وفي لفظٍ لمسلم (?): عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) (?) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) (?) قام فمشى هنية، ثم رجع".
وفي لفظٍ للبخاري (?): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار".
4815 - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن