وفي لفظ (?): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (?) قيل: وما يزهي (2)؟ قال: تحمار وتصفار".
رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (?).
وفي لفظٍ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة (?) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".
أخرجاه (?) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".
وعنه (?) أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".
قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (?) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (?).
4787 - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع