وفي لفظٍ لمسلم (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وفي لفط له (?) أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".
(وفي لفظٍ له (?): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (?) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".
4782 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".
رواه البخاري (?) ومسلم (?)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.
وروى مسلم (?): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
وفي لفظٍ (?): "حتى يطيب".
4783 - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".