4754 - ورواه (?) أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا ... " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) (?) ".

28 - باب النهي عن النجش (?)

وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك

4755 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) (?) ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?).

4756 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".

رواه البخاري (?) ومسلم (?) وهذا لفظه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015