إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) والدارقطني (?) وزاد: "والكوبة (?) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".
4697 - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه" (?).
رواه ت (?) وقال: حديث غريب (و) (?) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.
وروى أبو داود (?) عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر".
قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (?)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
4698 - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".
رواه ت (?) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد