إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) والدارقطني (?) وزاد: "والكوبة (?) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".

4697 - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه" (?).

رواه ت (?) وقال: حديث غريب (و) (?) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.

وروى أبو داود (?) عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر".

قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (?)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.

4698 - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".

رواه ت (?) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015