13 - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

4686 - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) (?) الجلود ويستصبح بها (?) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله -عز وجل- لما) (1) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (?) م (?).

4687 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (?) م (?).

4688 - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (?) د (?) وهذا لفظة.

وروى الدارقطني (?) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015