4434 - عن أبي البداح (?) بن عاصم، عن أبيه قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر" (?).
رواه الإمام أحمد (?).
وفي لفظ له (3) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
وفي لفظ (3): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".
وفي لفظ سفيان بن عيينة (3): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوماً".
رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د (?) س (?) ق (?) ت (?) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح.