يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق (?) والدارقطني (?).
4122 - وله (?) عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة".
4123 - وروى (?) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" (?).
4124 - وروى (?) عن معاوية بن قرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) (?) ".
4125 - وروى (?) عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".
4126 - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (?) جفرة (?) ".