55 - باب الفدية وجزاء الصيد

4116 - عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: (نزلت) (?) فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت) (1) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".

رواه خ (?) م (?).

4117 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".

رواه خ (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?)، وفي لفظ له (?): "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا) (?) أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015