من جابر.

هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ننظر بما أخذ أصحابه.

4100 - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".

ورواه ق (?) والدارقطني (?) قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).

4101 - ورواه الإمام أحمد (?) عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".

4102 - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) (?) باسمي".

رواه الدارقطني (?).

4103 - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالعرج (?) فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015