تقدم من ذنبه وما تأخر -أو وجبت له الجنة". شك عبد الله -يعني: ابن عبد الرحمن بن يحنس- أيتهما قال.

رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- والدارقطني (?). ورواية الإمام

أحمد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحرم من بيت المقدس غُفر له ما تقدم من ذنبه".

وروى ق (?): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس غُفر له".

وفي لفظ (?): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب".

51 - باب تحريم الصيد على المحرم

4093 - عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء (?) - أو بوَدان (?) - فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015