رواه خ (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?) وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله".
4052 - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة" (?).
وفي لفظ (?): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (?) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".
كذا رواه مسلم. وعند البخاري (?) "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".
4053 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".
رواه د (?) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (?).
4054 - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم عليّ من اليمن