4033 - عن سالم بن عبد الله "أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ت (?).
وروى س (?): "العمرة في أشهر الحج تامة؛ قد عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزلها الله -تعالى- في كتابه".
4034 - عن عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهلَّ (بحجة وعمرة ومنا من أهلَّ) (?) بحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".
رواه خ (3) م (?) وعنده: "وأهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهلَّ بعمرة فحل".
وروى مسلم (?) أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج".
وله (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ بالحج مفردًا".