وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (?).
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (?).
وروى هذا البخاري (?) تعليقًا بلا إسناد.
3920 - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (?) وعبد الله بن عمر (?) وابن عباس (?) وعبد الله بن الزبير (?): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
3921 - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله -عز وجل-: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (8) ".
رواه خ (?).