الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.

51 - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه

3700 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (?) ".

رواه خ (?) -وهذا لفظه- م (?) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

وروى الإمام أحمد (?) د (?) وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان".

وعند ق (?): "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه".

3701 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015