47 - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق

3670 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".

رواه خ (?) م (?)، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".

3671 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".

أخرجاه (?) أيضًا.

3672 - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم".

أخرجاه (?)، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".

3673 - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".

رواه خ (?).

3674 - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015