حتى إذا بلغ الكديد أفطر؛ فأفطر الناس".
قال البخاري: والكديد: ماء بين عسفان وقديد.
وعند مسلم (?): "فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".
قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من قول (من) (?) هو. يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
3585 - وعن ابن عباس: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، فدعا بماءٍ فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى بلغ مكة -وذلك في رمضان- فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر".
رواه خ (?) -وهذا لفظه- (?) وعنده: "ثم دعا بإناءٍ فيه شراب، فشربه نهارًا ليريه الناس".
3586 - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلل عليه، فقال: ما هذا؟! قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر! ".
رواه خ (?) -وهذا لفظه- م (?) ولفظه: "فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه،