قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

رواه س (?) من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت" (?).

3205 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر -رضي الله عنه- وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء".

رواه د (?).

3206 - وروى س (?) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت".

قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس.

3207 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

رواه د (?) ق (?).

3208 - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015