3202 - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (?) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
رواه خ (?) -وهذا لفظه- م (?)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وعند البخاري (?): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ولأبي داود (?): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
3203 - وروى مالك في الموطأ (?) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) (?) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
3204 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (?) أو صاعًا من زبيب".