3150 - ورواه (?) من رواية علي (1) -رضي الله عنه- وابن عمر (?) عنهما- موقوفًا.
3151 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: (فخلعتهما) (?) فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما للَّه ولرسوله".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) -واللفظ له- ت (?) س (?)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: "ليس في الحلي زكاة".
ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم.