3141 - وروى س (?): "أنه سئل عن اللقطة ... " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".
3142 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (?) (القبلية) (?) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
رواه مالك في الموطأ (?).
3143 - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (?) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".
رواه سعيد بن منصور.
3144 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".