3118 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".
رواه خ (?) -وهذا لفظه- م (?) وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود (?): "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".
3118م- وقد تقدم حديث علي (?) -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".
3119 - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".
رواه الإمام أحمد (?).
3120 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل