كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
رواه الإمام أحمد (?) د (?) س (?) ق (?)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
1965 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".
رواه الدارقطني (?)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.
1966 - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".
رواه الإمام أحمد (?) س (?) ت (?)، وقال: حديث حسن.
1967 - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".
رواه الإمام أحمد (?) س (?) ق (?)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".