706 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - أَوْ إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ - لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ أُغْلِقَ»