7220 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَشِبْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ قَالَ: " اجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَقَالَ: فِي الرَّابِعَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَشِبْلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ