6507 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَثَّنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلَا الْعُمْرَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»