5518 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، يُقَالُ لَهُ: السَّبْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «أَمْرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ، فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ»