3689 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ رَاهُوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَهُوَ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
3690 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ