3389 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ،: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: مَا أَنَا بِمُلْتَمِسُهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ يَبْقِينَ» وَذَكَرَ أَيْضًا الْخَمْسَ قَالَ: أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ