11038 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزْعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»