9667 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَهُوَ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ مُشْتَمِلٌ بِهِ وَيَطْرِحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، أَوْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ»