9555 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَحِلُّ أَوْ لَا يَنْبَغِي مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ عَرَضًا، أَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ أَرْبَعَةً فِي كَفَافٍ أَوْ زِرَارٍ» -[414]- تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَى ذَلِكَ