9126 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تُهْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»