9069 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَيْفَعَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا» قُلْتُ: وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يُجَمِّعْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ قَالَ: «كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو حَرِيزٍ ضَعِيفٌ الْحَدِيثِ، وَأَيْفَعَ لَا أَعْرِفُهُ. قَالَ حَمْزَةُ: أَبُو حَرِيزٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ