بابُ ما جاءَ في حَدِّ الذِّمّيّيَن، ومَن قال: إنَّ الإمامَ مُخَيَّرٌ

في الحُكمِ بَينَهُم، وإن حَكمَ حَكمَ بما أنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ.

ومَن قال: عَلَيه أن يَحكُمَ بَينَهُم ولَيسَ له الخيارُ

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: قال اللهُ عَزَّ وجَل لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - في أهلِ الكِتابِ:

{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [الماندة: 42]. ففِى هذِه

الآيَةِ بَيانٌ- واللهُ أعلمُ- أن اللهَ جَعَلَ لِنَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - الخيارَ في الحُكمِ بَينَهُم أو

يُعرِضُ عَنهُم، وجَعَلَ عَلَيه إن حَكَمَ أن يَحكُمَ بَينَهُم بالقِسطِ. قال: وسَمِعتُ

مَن أرضَى مِن أهلِ العِلمِ يقولُ في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]: إن حَكَمتَ، لا عَزمًا أن تَحكُمَ (?).

17198 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ

الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ،

عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ والشَعبِيُّ قالا: إذا ارتَفَعَ أهلُ الكِتابِ إلَى حُكّامِ

المُسلِمينَ إن شاءَ حَكَمَ بَينَهُم وإِن شاءَ أعرَضَ عَنهُم، فإِن حَكَمَ حَكَمَ بما

أنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ (?).

17199 - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَضرُوِيُّ، حدثنا

أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا العَوّامُ، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015