ولَم تُحصَنْ، قال: "إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت

فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولَو بضَفيرٍ". قال ابنُ شِهابٍ: لا أدرِى أبَعدَ الثّالِثَةِ

أوِ الرّابِعَةِ. قال: والضَّفيرُ الحَبلُ (?). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن

عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن مالكٍ، ورَواه مُسلِمٌ عن القَعنَبِىِّ وغَيرِهِ (?).

وكَذَلكَ رَواه جَماعَةٌ مِنَ الحُفاظِ الثِّقاتِ عن الزُّهرِىِّ في تَنصيصِه على

جَلدِها إذا زَنَت ولَم تُحصَنْ، فيَكونُ جَلدُها بعدَ إحصانِها بالنِّكَاحِ ثابِتًا

بالكِتابِ، وجَلدُها قبلَ إحصانِها بالنِّكَاحِ ثابِتًا بالسُّنَةِ في قَولِ مَن زَعَمَ أن

الإحصانَ المَذكورَ فيهِنَّ المُرادُ به النِّكاحُ.

17170 - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ

العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ

العَبدِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن سُلَيمانَ بنَ

يَسارٍ أخبَرَه، أن عبدَ اللهِ بنَ عَيّاشِ بنِ أبي رَبيعَةَ المَخزومِيُّ قال: أمَرَنِى

عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه - في فِتيَةٍ مِن قُرَيشٍ فجَلَدْنا ولائدَ (?) مِن ولائدِ الإمارَةِ

خَمسينَ خَمسينَ في الزِّنى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015