ما نَجِدُ الرَّجمَ فى كِتابِ اللَّهِ. فيَضِلّونَ بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللَّهُ، وإِنَّ الرَّجمَ

لَفِى كِتابِ اللهِ حَق على كُل مَن زَنَى إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامَتِ

البيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرَى الإحصانَ إذا تَزَوَّجَ

المَرأةَ ثُمَّ مَسَّها، عَلَيه الرَّجمُ إن زَنَى. قال: وِإن زَنَى ولَم يَمَسَّ امرأتَه، فلا

يُرجَمُ ولَكِن يُجلَدُ مِائَةً إذا كان حُرًّا ويُغَرَّبُ عامًا (?). رَواه مُسلِمٌ فى

"الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ دونَ قَولِ ابنِ شِهابٍ، ورَواه البخاريُّ عن

يَحيَى بنِ سُلَيمانَ عن ابنِ وهبٍ (?).

16993 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً،

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا

سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ

عباسٍ قال: قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: قَد خَشيتُ أن يَطولَ بالنّاسِ زَمانٌ حَتَّى يَقولَ

القائلُ: ما نَجِدُ الرَّجمَ فى كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. فيَضِفوا بتَركِ فريضَةٍ

أنزَلَها اللهُ عز وجَلَّ، اْلا وإِنَّ الرَّجمَ حَقٌّ إذا أحصَنَ الرَّجُلُ وقامَتِ البَيِّنَةُ، أو

كان الحَملُ أو الاعتِرافُ، فقَد قَرأناها: (الشيخُ والشَّيخَةُ فارجُموهُما البَتَّةَ).

وقَد رَجَمَ رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- ورَجَمنا بَعدَه (?). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015