بابُ مالِ المُرتَدِّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على الرِّدَّةِ

16976 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حدثنا عُبَيدٌ هو ابنُ جَنَّادٍ،

حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن

يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقيَنِى عَمِّى وقَدِ اعتَقَدَ رايَةً، فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟

فقالَ: بَعَثَنِى رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه؟ أضرِبُ عُنقَه وآخُذُ

مالَه (?).

16977 - أخبرَنا القاضِى أبو سعيدٍ الخَليلُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ البُسْتِيُّ-

قَدِمَ عَلَينا حاجًّا سنةَ أربَعِمِائَةٍ - حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ المُظَفَّرِ البَكرِىُّ،

أخبرَنا ابنُ أبى خَيثَمَةَ، حدثنا يوسُفُ بنُ مَنازِلَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ،

حدثنا خالِدُ بنُ أبى كَريمَةَ، عن مُعاويَةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيه، أن النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم-بَعَثَ أباه

جَدَّ مُعاويَةَ إلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بامرأةِ أبيه، فأمَرَه فضرَبَ عُنُقَه وخَمَّسَ مالَه (?).

قال أصحابُنا: ضَربُ الرَّقَبَةِ وتَخميسُ المالِ لا يَكونُ إلَّا على المُرتَدَّ،

فكأنَّه استَحَلَّه مَعَ عِلمِه بتَحريمِه، واللَّهُ أعلَمُ.

قال الشافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد رُوِىَ أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ

وزيدِ بنِ ثابِتٍ -رضي الله عنهم- يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدِّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال

الشافِعِيُّ: يَعنيانِ أنَّه فَئءٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015