أبو نَصرٍ التَّمّارُ، حَدَّثَنَا كَوثَرُ بنُ حَكيمٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: قال
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسسعودٍ: "يا ابنَ مَسعود، أتَدرِى ما حُكمُ اللهِ فيمَن
بَغَى مِن هذه الأُمَّةِ؟ ". قال ابنُ مَسعودٍ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: "فإِنَّ حُكمَ اللهِ
فيهِم ألا يُتبَعَ مُدبِرُهُم، ولا يُقتَلَ أسيرُهُم، ولا يُذَفَّفَ على جَريحِهِم". لَفظُ حَديثِ
الخَزَّازِ (?)، وفِى رِوايَةِ الخُوارِزمِيِّ: "ولا يُجازَ على جَريحِهِم - زادَ: - ولا يُقسَمَ
فَيْؤُهُم" (?). تَفَرَّدَ به كَوثَرُ بنُ حَكيمٍ، وهو ضَعيفٌ (?).
16836 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ
محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا
سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، أخبرَنِي رَجُلٌ بالبَحرَينِ، أن رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال فى حَجَّةِ
الوَداعِ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ،
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَى هو ابنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن أبى حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عن عَمِّه، أن
رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يَحِلُّ مالُ رَجُل مسلمٍ لأَخيه إِلَّا ما أعطاه بطيبِ نَفسِه".