إلَّا ثَلاثَةَ مَساجِدَ؛ أهلُ المَدينَةِ، وأهلُ مَكَّةَ، وأهلُ جُواثا مِن أهلِ البحرَينِ
مِن عبدِ القَيسِ، وقالَتِ العَرَبُ: أمَّا الصَّلاةُ فنُصَلِّي، وأمَّا الزَّكاةُ فواللهِ
لا تُغصبُ أموالُنا. فكُلِّمَ أبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن يَتَجاوَزَ عَنهُم ويُخَلِّىَ عَنهُم، وقيلَ
له: إنَّهُم لَو قَد فقِهوا لأَعطَوُا الزَّكَاةَ طائعينَ. فأبَى عَلَيهِم أبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال:
واللهِ لا أُفَرِّقُ بَينَ شَىءٍ جَمَعَ اللهُ بَينَه، واللهِ لَو مَنَعونِى عَناقًا مِمّا فرَضَ اللهُ
ورسولُه لَقاتَلتُهُم عَلَيه. فبَعَثَ اللهُ عَلَيهِم عَصائبَ، فقاتَلوا على ما قاتَلَ عَلَيه
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أقَرُّوا بالماعونِ، وهِىَ الزَّكاةُ المَفروضَةُ، ثُمَّ إنَّ وفدَ
العَرَب قَدِموا عَلَيه فخَيَّرَهُم بَينَ خُطَّةٍ مُخزيَةٍ أو حَربٍ مُجلِيَةٍ، فاختاروا
الخُطَّةَ، وكانَت أهوَنَ عَلَيهِم أن يَشهَدوا أن قَتلاهُم فى النَّارِ وقَتلَى المُسلِمينَ
فى الجَنَّةِ، وما أصابَ المُسلِمونَ مِن أموالِهِم فهو حَلالٌ، وما أصابوا مِنَ
المُسلِمينَ رَدُّوه عَلَيهِم (?).
16815 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ
جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ الحَكَمُ بنُ نافِعٍ، حَدَّثَنَا
صَفوانُ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ، أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان
جَهَّزَ بعدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُيوشًا على بَعضِها شُرَحبيلُ ابنُ حَسَنَةَ ويَزيدُ بنُ أبى سُفيانَ
وعَمرُو بنُ العاصِ، فساروا حَتَّى نَزَلوا الشَّامَ، فجَمَعَت لَهُمُ الرُّومُ جُموعًا
عَظيمَةً، فحُدِّثَ أبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بذَلِكَ، فأرسَلَ إلَى خالِدِ بنِ الوَليدِ وهو
بالعِراقِ، أو كَتَبَ أن: انصَرِفْ بثَلاثَةِ آلافِ فارِسٍ فأمِدَّ إخوانَكَ بالشّامِ،