ثَلاثينَ حِقّة وثَلاثينَ جَذَعَةً وأربَعينَ ثَنيَّةً خَلِفَةً إلَى بازِلِ عا مِها، ثُمَّ قال لِقَتادَةَ:
لَولا أنَّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لَيسَ لِقاتِلٍ شَىءٌ". لَوَرَّثتُكَ مِنه. ثُمَّ دَعا
أخا المَقتولِ فأعطاه إيّاه (?).
هذه مَراسيلُ يُؤَكَّدُ بَعضُها بَعضًا، وقَد رُوّيناه مِن أوجُهٍ مَوصولَةٍ ومُرسَلَةٍ
فى كِتابِ الفَرائضِ (?).
16566 - حدثنا أبو محمدٍ عبدُاللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً،
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىَّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا
سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو
العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِىُّ،
أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىَّ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - كان
يقولُ: الدّيَةُ لِلعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شَيئًا. حَتَّى أخبَرَه
الضَّحّاكُ بنُ سُفيانَ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إلَيه أن يُوَرَّثَ امرأةَ أشيَمَ الضَّبابِىِّ مِن
ديَتِه، فرَجَعَ إلَيه عُمَرُ - رضي الله عنه -. وفِى رِوايَةِ الزَّعفَرانِىَّ: "أن ورَّثِ امرأةَ أشيَمَ