عن ابنِ شِهابٍ ورَبيعَةَ وأبِى الزِّنادِ وإِسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَم
يَعقِلْ ما دونَ المُوضِحَةِ، وجَعَلَ ما دونَ المُوضِحَةِ عَفوًا بَينَ المُسلِمينَ (?).
16291 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكَرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ قال: الأمرُ
المُجتَمَعُ عَلَيه عِندَنا أنَّه لَيسَ فيما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ عَقلٌ حَتَّى تَبلُغَ
الموضِحَةَ، وإِنَّما العَقلُ في الموضِحَةِ فما فوقَها؛ وذَلِكَ أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
انتَهَى إلَى الموضِحَةِ في كِتابِه لِعَمرِو بنِ حَزمٍ فجَعَلَ فيها خَمسًا مِنَ الإبِلِ (?).
16292 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن
حُصَينٍ قال: قال عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: ما دونَ الموضِحَةِ خُدوشٌ فيها
صُلحٌ (?).
ورَوَى ابنُ عُلاثَةَ عن إبراهيمَ بنِ أبي عَبلَةَ، أن مُعاذًا وعُمَرَ -رضي الله عنهما- جَعَلا فيما
دونِ الموضِحَةِ أجرَ الطَّبيبِ (?).
وفِي حَديثِ ابنِ غَنمٍ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- مَرفوعًا: "وفِي الموضِحَةِ
خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وكل شَىء كان دونَ ذَلِكَ فعَلَى قَدرِهِ".