أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ بالبَصرَةِ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ
محمدٍ القَلانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أخبرَنِي عَدِىُّ بن
ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ يُحَدِّثُ عن أبى مَسعودٍ
الأنصارِيِّ، فقُلتُ: أعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقالَ: عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "المُسلِمُ إذا
أنفَقَ نَفَقَةً على أهلِه وهو يَحتَسِبُها كُتِبَت له صَدَقَةً". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح"
عن آدَمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن شُعبَةَ (?).
15793 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو
القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنَا الفِريابِيُّ (ح)
قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حَدَّثَنَا فعاذُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا ابنُ كَثيرٍ (ح) قال:
وأخبرَنا سُلَيمانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، قالوا: حَدَّثَنَا
سفيانُ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
قال: جاءَنى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعودُنِى وأَنا بمَكَّةَ، وهو يَكرَهُ أن يَموتَ أحَدُنا بالأرضِ
التى هاجَرَ مِنها، فقالَ: "يَرحَمُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ ابنَ عَفراءَ". قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ،
أُوصِى بمالِى كُلِّهِ؟ قال: "لا". قُلتُ: فبِالشَّطرِ؟ قال: "لا". قُلتُ: فبِالثُّلُثِ؟
قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ، إنَّكَ أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَدَعَهُم عالَةً
يَتَكَفَّفونَ النّاسَ فى أيديهِم، وَإِنَّكَ مَهما أنفَقتَ على أهلِكَ مِن نَفَقَةٍ فإِنَّها صَدَقَةٌ حَتَّى
اللُّقمَةُ تَرفَعُها إلَى فى امرأتِكَ، وعَسَى اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يَنفَعَ بكَ قَومًا ويَضُرَّ بكَ
آخَرينَ". ولَم يَكُنْ له يَومَئذٍ إلَّا ابنَةٌ (?). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نعَيمٍ